السيد محمد سعيد الحكيم
456
المحكم في أصول الفقه
العمل ابتنى جريان القاعدة وعدمه على ما تقدم في المسألة السابقة ، فإن قيل باعتبار الالتفات لجهة الشك حين العمل تعين عدم جريانها ، لرجوع الشك للشك في الالتفات ، فالتمسك بعموم دليلها فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وإلا تعين جريانها ، لعموم دليلها . وإن احتمل تعمد تركه للاعراض عن العمل ثم العدول عن ذلك قبل فعل المنافي والغفلة عن الجزء ، فلا ينبغي الاشكال في جريان القاعدة ، لتحقق موضوعها ، حتى بناء على اعتبار الالتفات ، لابتناء القاعدة على ظهور حال الممتثل ، والتعليل بالأذكرية والأقربية للحق ، لوضوح شمول الوجهين المذكورين للمورد . وكذا لو احتمل تعمد ترك الجزء تشريعا ، لمنافاته لظهور حال الممتثل . نعم ، لا يشمله التعليل بالأذكرية ، لظهور أن ذكره في مقابل النسيان ، لا في مقابل التعمد ، إلا أن استفادته منه بالأولوية قريبة جدا . فلاحظ . المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط . وظاهر غير واحد وصريح آخرين العموم . لكن ظاهر كشف اللثام في مسألة الشك في الطهارة في الطواف الاختصاص بالاجزاء ، لأنه بعد أن حكى عن العلامة في غير واحد من كتبه الحكم بعدم الالتفات للشك فيها بعد الفراغ منه قال : " والوجه : أنه إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه ، شك قبله أو بعده أو فيه . . . وليس ذلك من الشك في شئ من الافعال " . ويحتمله أيضا ما في المدارك ، حيث وافقه في الحكم المذكور ، وإن لم يتعرض إلى أن الوجه فيه قصور القاعدة عن مثل الطواف واختصاصها بالطهارة والصلاة ، أو قصورها عن الشك في الشروط . لكن تقدم عدم اختصاص القاعدة بالطهارة والصلاة .